الحكومة تنهي الجدل و تسوي وضعية سكنات “المفتاح “بمرسوم تنفيذي جديد

انهت الحكومة الجدل المتعلق بكيفية تسوية وضعية السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء المعروفة” بسكنات المفتاح ” حيث وجدت الدولة نفسها خلال عملية التنازل عن املاكها السكنية امام عقبات كثيرة اعترضت العملية منذ انطلاقتها نظرا لصعوبة الاجراءات الادارية و الغموض القانوني الذي كان يكتنف العملية حيث اعترف وزير السكن عبد المجيد تبون فيما سبق ان هذا الامر غير قانوني لكن رغم ذلك على الحكومة ايجاد حلول لهذه الظاهرة و المتمثلة في الايجار من الباطل فشرعت وزارة السكن العمران و المدينة عن طريق دواوين الترقية و التسيير العقاري في حملة تفتيش واسعة لحصر عدد السكنات الاجتماعية التي بيعت من قبل المستفيدين منها في السوق السوداء قصد حصرها العدد وتسوية هذا الملف الذي يؤرق الحكومة حيث افرجت امس السلطات العمومية عن المرسو م التنفيذي تحت رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016 الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية يحدد شروط نقل حق الايجار المتعلق بالسكن العمومي الايجاري الذي تسيره دواوين الترقية و التسيير العقاري حيث اشار المرسوم ضمن نص المادة الثانية من نفس القانون انه لا يستفيد من نقل حق الايجار المتعلق بالسكن العمومي الايجاري سوى الاشخاص الذين لهم صلة القرابة من الفروع و الاصول مع المستاجر و يستوفون شرط الاستفادة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي المنصوص عليه بموجب التنظيم المعمول به بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الايجارية المسيرة من قبل او بيجي و بصفة استثنائية الشاغلون للسكن الذين لهم صلة القرابة ايضا مع المستاجر بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل سنة 2004 هذا كما اوضح المشرع في نص المادة الثالثة انه حتى يكون نقل الايجار فعليا يكون مرتبك بالقبول الصريح و الكتابي للمؤجر هذا كما شددت الحكومة على ضرورة تصفية مستحقات الايجار حتى تتم عملية نقل الايجار بطرق قانونية دون المساس بالتنظيم المعمول به فيما الزمت السلطات العمومية الشاغلين لهذه السكنات بعد عملية النقل الايجارية الى توقيع تعهد مكتوب يتضمن اقتناء السكن .
و ياتي هذا المرسوم لتفعيل عملية التنازل عن املاك الدولة بالنسبة للسكنات الاجتماعية المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004.
حيث يتمكن شاغلو سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري أو مستأجري السكنات الاجتماعية التابعة للـ«أوبجي شراء سكناتهم حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية حيث يقضي هذا الأخير بتنازل الحكومة عن هذه السكنات وتمليكها لهم في حين يستفيد المستأجر من عملية جديدة تتمثل في الدفع بالتقسيط مع الحصول على عقد الملكية.
وحدد المرسوم كيفية التنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري حيث أشار في المادة 16 مكرر إلى وجوب إيداع طلب لشراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري من طرف المقبل على الشراء، لدى لجنة ديوان الترقية المعني، ويرفق الطلب بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة، مع شهادة ميلاد المقبل على الشراء ونسخة من بطاقة هويته.
وتتولى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري حسب ذات المرسوم دراسة طلبات الشراء والفصل فيها حيث تجتمع اللجنة مرتين في الأسبوع حتى إتمام طلبات التنازل كما يتعين على هذه الأخيرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، على أن تبلغ المقبل على الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام بقرارها وبثمن التنازل وبوثيقة الالتزام بالشراء.
كما نصت المادة 16 مكرر 5 أنه يجب أن يتم تحويل كل الملفات المتعلقة بطلب شراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة قيد الدراسة على مستوى لجان الدائرة المكلفة بالتنازل عن الأملاك العقارية، إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية في أجل لا يتعدى شهرين.
وكان قرار وزاري مشترك بين وزارات المالية، الداخلية والسكن، قد حدد في السباق السعر المخصص للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، بسعر مرجعي متوسط محدد بـ12 ألف دينار للمتر المربع، حيث أكد ذات القرار أنه بموجب تنفيذ القرار الوزاري لسنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة أو دواوين الترقية والتسيير العقاري، لا يتم رد الفارق في حالة الدفع الفوري ولا إلى تعديل آجال الاستحقاق و بهذا يكون وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون قد وضع حدا لمعاناة بعض المواطنين الذين قامو بشراء هذه السكنات دون سند قانوني الامر الذي تسبب في شل عملية التنازل عن املاك الدولة نظرا لصعوبة الاجراءات الادارية التي كانت تنص على ضرورة حضور المستفيد الاصلي لاجراء عملية التنازل كما عرفت هذه الظاهرة عدة مشاكل امام الجهات القضائية .
تحميل  الجريدة الرسمية A2016070

 المصدر: الجزائر 24

عن عبد الله

المؤسس و الرئيس التنفيذي لموقع الجزائر 48

شاهد أيضاً

برلمان البحر الأبيض المتوسط يمنح جائزة التميز من أجل المتوسط لرئيس الجمهورية

منح برلمان البحر الأبيض المتوسط, الذي افتتحت اليوم الأربعاء بمدينة براغا البرتغالية أشغال جمعيته الـ18, …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *